مرسوم تنفيذي رقم 04-342
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-342 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. 6
المادة الأولى
تتمّم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 21 : يفوّض الاعتمادات إلى مديري المراكز الجهوية الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين".