مرسوم تنفيذي رقم 04-334
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي مراسيم فردية أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
المادة 7
تعدّل أحكام الفقرة الأولى والمطة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تتولى لجنة الدائرة المكلفة بمنح السكنات مهمة ما يأتي :
- تبت في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيق الذي قامت به فرق التحقيق".