مرسوم تنفيذي رقم 04-334
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي مراسيم فردية أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
المادة 6
تعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : تفحص طلبات السكن لجنة للدائرة لمنح السكنات، تتكون كما يأتي :
رئيس الدائرة، رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن، ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن.
يعين أعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي المختص إقليميا".