مرسوم تنفيذي رقم 04-334
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي مراسيم فردية أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 7 : يبلّغ قرار الوالي المذكور في المادة 6 أعلاه، إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية".