مرسوم تنفيذي رقم 04-334
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي مراسيم فردية أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
المادة 10
تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : تتكون لجنة الطعن من :
الوالي، رئيسا،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس الدائرة التي أنشئت فيها المساكن الممنوحة،
- المدير الولائي المكلف بالسكن، المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن.
تتولى مصالح الولاية كتابة لجنة الطعن".