مرسوم تنفيذي رقم 04-333
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
المادة 7
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العدل، كل فيما يخصها، على هيئات قطاع العدالة، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .