المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات من بينهم ستة (6)ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون على الخصوص بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام متابعة العلاقات مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني وتنشيطها، متابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية متابعة إعداد تلاخيص تعنى بتطوير القطاع، تقديم حصائل نشاط القطاع،
- تحضير ملفات التعاون الدولي واستغلالها ومتابعتها، متابعة نشاط الوزير مع المنظمات والهيئات الدولية.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة التي يحكمها نص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية المديرية العامة للموارد البشرية، المديرية العامة للمالية والوسائل، المديرية العامة لعصرنة العدالة، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي يحكمها نص خاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : ..................................... (بدون تغيير حتى) 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للشؤون القضائية،
– المديرية العامة للموارد البشرية، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– .................(بدون تغيير حتى) التي يحكمها نص خاص،
– مديرية الدراسات القانونية والوثائق،
– مديرية التعاون الدولي”.