مرسوم تنفيذي رقم 04-332
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5
المادة 9
يسهر وزير العدل ، حافظ الأختام، على تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير قطاع نشاطه.
ويبادر في هذا الإطار، بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة، وموظفي القضاء والسجون، وكذا الأعوان القضائيين وإعلامهم وتحسين مستواهم، ويقترحه وينفذه، مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات أو الهيئات المختصة الأخرى.