مرسوم تنفيذي رقم 04-332
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5
المادة 8
يشجع وزير العدل، حافظ الأختام البحث الذي يطبق على النشاطات التي يتكفل بها ويحث على توزيع نتائجها لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية.
يدعم الأعمال الرامية إلى تكوين الرصيد الوثائقي اللازم لتطوير قطاعه.
ويسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ لذلك كل تدبير لتنظيم أطر اللقاءات وتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع العدالة وتوزيعها. 24 أكتوبر سنة 2004 م