مرسوم تنفيذي رقم 04-332
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5
المادة 7
يسهر وزير العدل، حافظ الأختام ، على تطبيق العقوبات.
ويسهر ، في هذا الإطار، على حسن سير المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويعد وينفذ بهذه الصفة، كل تدبير ذا طابع تشريعي أو تنظيمي ويسهر على تطبيقه.
يقترح كل تدبير خاص لضمان إعادة تربية المسجونين وتكوينهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا.