مرسوم تنفيذي رقم 04-332
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5
المادة 4
يسهر وزير العدل، حافظ الأختام بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف.
ويبادر بهذه الصفة، بجميع التدابير الملائمة ويقترحها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يقترح تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة وكيفيات تنسيق نشاطاتها ومراقبتها.
ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية.