المادة 3
يسهر وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للقانون على ما يأتي :
حسن سير الجهات القضائية حسن سير الشرطة القضائية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها، تنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها.
كما يسهر ، زيادة على ذلك، على ما يأتي :
إدخال المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على الأرشيف القضائي، وتعميم هذه المناهج،
- توفير أحسن الظروف لاستقبال الجمهور وإعلامه، والاستعجال في تسليم الوثائق القانونية التي تتعلق بالأشخاص والممتلكات لمن يطلبونها من ذوي الحقوق، في نطاق صلاحياته، تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أختام الدولة.