المادة 2
تلحق باختصاص وزير العدل، حافظ الأختام :
جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموجهة لضمان حسن سير الجهاز القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية وترقية تلك الوسائل ووضعها، تنظيمية
- إنجاز الهياكل الأساسية الموجهة لاحتضان وتحضير الأعمال القضائية وسيرها، وتهيئة هذه الهياكل وتجهيزها وعملها وتحقيق مبدأ تساوي الجميع أمام العدالة،
- إنجاز المؤسسات العقابية لتطبيق العقوبات وإعادة التربية، وتهيئتها وتجهيزها وعملها، تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الآيلة إلى قطاع العدل، حيث يسهر في هذا الصدد على صيانتها وحفظها وتثمينها والمحافظة عليها وحمايتها وأمنها.