المادة 13
يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، في دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في الميدان القضائي والقانوني، وإعدادها .
ويشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص قطاعه الوزاري، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر في الميدان القضائي.
ويشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في الميدان القضائي.
وبالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية :
يساهم في تمثيل القطاع لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، يشارك في تحضير تقارير دورية تخص الجزائر أمام آليات مراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات.
ويقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م