مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 9
يتعين على الصانع ضمان تموين الموزعين المعتمدين قانونا بمختلف علامات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وأصناف التبغ الذي يصنعه أو يستورده حسب الكميات المحددة مسبقا من طرف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)