مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 7
يتعين على الصانع عند كل تغيير في أسعار المواد التبغية، بأن يودع مسبقا لدى سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية كشفا يبين تركيبة سعر كل مادة مصنعة أو مستوردة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)