القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 48
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله...
أتصرف بصفتي.
لحساب شركات ذات أسهم برأس مال.
( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) اسم الشركة.
مقر الشركة.
المسمى أدناه "الصانع"
أطلب رخصة مؤقتة بصفة صانع للتبغ وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :