مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 43
يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس تبغ النشق أو المضغ، باللغتين العربية والفرنسية وبحروف واضحة تماما، على التعليمات المتعلقة بما يأتي :
- الإنذار العام : "استهلاك التبغ مضر بالصحة"،
- البيانات المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم،
- منع البيع للقصر.
تكتب التعليمات المذكورة أعلاه، في قسيمة لاصقة توضع بشكل واضح على العلب أو الأظرفة أو الأكياس .