مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 41
لا يمكن أن يتعدى مقدار القطران والنيكوتين في كل سيجارة، والمقدرة حسب مقاييس ISO 4387 و3400 أو الموافق عليها من المنظمة العالمية للصحة، المستويات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة.
يتم التحقق من صحة البيانات المذكورة على العلب حسب مقياس ISO 8243