مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السادس — استيراد التبغ والمواد التبغية
المادة 37
يجب أن تستوفي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ المستورد شروط وضعها في السوق، لا سيما منها الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)