مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السادس — استيراد التبغ والمواد التبغية
المادة 34
لا يجوز إلا لصانعي التبغ دون سواهم استيراد ورق التبغ المفروم أو المدروس.