مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الخامس — أسعار المواد التبغية
المادة 33
سعر المواد التبغية يحدده الصانعون بكل حرية، وهو واحد عبر كامل التراب الوطني.
ينشر هذا السعر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالتجارة.