مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 32
على الصانعين المعتمدين أيضا بصفتهم موزعين ، تهيئة محلات منفصلة لكل من النشاطين الاثنين.
يعتبرتحويل المواد التبغية إلى محلات التوزيع وضعا لها في السوق ويترتب عليه دفع الحقوق والرسوم الواجبة الأداء.