القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 31
يجب على موزّعي المواد التبغية، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، إرسال كشف عن الزبائن، يحتوي على ما يأتي :
اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الإحصائي،
- عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)