مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 26
يمكن حجز العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرّزم التي يتجاوز وزنها الصافي الوزن المعتمد كقاعدة لتطبيق الضريبة بكمية تفوق 13% بالنسبة للسيجار و 9% بالنسبة للسجائر و6% بالنسبة لباقي المواد المصنوعة.
الفقرة 3 - التزامات أخرى.