القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 17
سواء تعلق الأمر بالمواد الموجهة للوضع في السوق أو بالمواد المخصصة لتحويل الدين الضريبي أو للتصدير ، فإنّه يجب ترتيب العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في المخازن المخصصة لكل واحدة منها حسب أصناف الوزن بكيفية تسهّل عمليات جرد المواد المصنوعة.
يصرح عند الإحصاء بما تبقى حسب وجهة المواد وطبيعتها.
يجب أن يتم التصريح الخاص بالمواد التي توجد في طور التصنيع ولازالت في الورشات خلال هذه العمليات من خلال تقييم وزن هذه المواد حسب المعدل العادي للرطوبة الخاص بورق التبغ في حالته الجافة.
الفقرة 2 - المحاسبة حسب المواد.