مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 12
يلتزم الصانع، حينما يبلغ مستوى مبيعات إحدى العلامات سقفا معيّنا يُحدد بالاشتراك مع سلطة الضبط، أن يقوم بإنتاجها في الجزائر.