مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الثالث — توزيع المواد التبغية
المادة 10
يخول الامتثال لأحكام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط ، الذي تثبته سلطة الضبط قانونا الحق للمرشح في الحصول على اعتماد بصفة موزع للمواد التبغية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)