مرسوم تنفيذي رقم 04-330
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية