مرسوم تنفيذي رقم 04-330
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 " مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد".