المادة 6
تعيّن وزارة التجارة كسلطة تبليغ.
وتكلّف بهذه الصفة بتبليغ التنظيمات الجديدة المتعلقة بالصحة والصحة النباتية والأنظمة التقنية الجديدة والمقاييس وطرق تقييم المطابقة، المقرر اتخاذها أو التعديلات الطارئة على التنظيمات السارية، إلى المنظمات الدولية طبقا للاتفاقيات الدولية الملائمة والتي تكون الجزائر طرفا فيها، وكلّما :
لم يوجد مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
- لم يكن مضمون إجراء صحي أو متعلّق بالصحة النباتية المقرر اعتماده هو نفس المضمون الذي يحتويه مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
- لم يكن مضمون نظام تقني أو مقياس أو إجراء تقييم المطابقة المقرر اعتماده، هو نفس المضمون الذي يحتويه مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
- في كل الحالات، كان من الممكن أن يؤثر التنظيم تأثيرا بالغا في بلدان أخرى.