المادة 4
تكلّف الإدارة المؤهلة في وزارة الصناعة بالإجابة على كل الأسئلة المعقولة التي تطرحها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها أو الأطراف المعنية، وتقدم الوثائق الملائمة المعتمدة أو المقرر اعتمادها والمتعلقة بما يأتي :
- كل مقياس أو كل نظام تقني، كل إجراء تقييم المطابقة،
- انتماء أو مشاركة الجزائر أو الهيئات الوطنية المؤهلة في المنظمات الدولية أو الجهوية التي تعمل في مجال التقييس
- انتماء أو مشاركة الجزائر في الاتفاقات والتسويات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنبثقة عن الاتفاقات الدولية حول العراقيل التقنية للتجارة
- المعلومات المعقولة حول بنود هذه الاتفاقيات والتسويات.
تقدم هذه الوثائق إلى طالبيها بنفس الثمن المقرر للرعايا الوطنيين، بغض النظر، إذا اقتضى الأمر ، عن مصاريف الإرسال.