مرسوم تنفيذي رقم 04-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها
المادة 9
تؤخذ العوامل الاقتصادية الملائمة بعين الاعتبار لتقدير الأخطار على صحة وحياة الحيوانات، ووقاية النباتات، وتحديد التدبير الذي يطبق للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحة والصحة النباتية من هذه الأخطار.