المادة 8
تؤخذ بعين الاعتبار في كل تقييم للأخطار ، الأدلة العلمية المتوفّرة والإجراءات والطرق الملائمة للإنتاج وطرق التفتيش وأخذ العينات والتجارب الملائمة واستفحال الأمراض أو الطفيليات من نوع خاص ووجود مناطق تنعدم فيها الطفيليات أو الأمراض والظروف الإيكولوجية والبيئية الملائمة ومناطق الحجر الصحي أو غيرها.
ويؤخذ بعين الاعتبار كذلك كعوامل اقتصادية ملائمة، الضرر المحتمل من حيث ضياع الإنتاج أو البيوع في حالة دخول أو توطين أو انتشار طفيليات أو مرض، وكذا كلفة المحاربة أو الاستئصال في الإقليم والعلاقة بين الكلفة وفعالية الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الحد من هذا الخطر، بغرض تقدير الخطر على صحة وحياة الحيوانات أو لوقاية النباتات وتحديد التدبير الذي يجب تطبيقه للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحة أو الصحة النباتية من هذا الخطر.