مرسوم تنفيذي رقم 04-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية التي من شأنها التأثير في التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واعتمادها وتنفيذها. 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م