المادة 11
يتعين على الخصوص التعرف على مفاهيم المناطق التي تنعدم فيها الفطريات والأمراض والمناطق التي يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض. تحدد هذه المناطق على أساس عوامل مثل الجغرافيا والأنظمة البيئية والمراقبة الوبائية وفعالية المراقبة الصحية والصحة النباتية.
كل تصريح عن مناطق الإقليم التي تنعدم فيها الفطريات أو الأمراض أو المناطق التي يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض، يجب أن يدعم بالأدلة اللازمة لكي يبيّن موضوعيًا أن هذه المناطق هي مناطق تنعدم فيها الفطريات أو الأمراض أو مناطق يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض، ويحتمل أن تبقى كذلك.
يرخص بعمليات التفتيش والتجارب أو الإجراءات الأخرى الملائمة للتدقيق في الوضع القانوني لهذه المناطق.