مرسوم تنفيذي رقم 04-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها
المادة 10
يجب أن تكون تدابير الصحة والصحة النباتية مكيفة مع خصائص الصحة والصحة النباتية للمنطقة الأصلية أو الوجهة التي يرسل إليها المنتوج، سواء تعلق الأمر بالبلد كله أو جزء منه أو كل البلدان أو أجزاء من بلدان عدة.
يؤخذ بعين الاعتبار لتقييم خصائص الصحة والصحة النباتية لمنطقة ما، من ضمن ما يجب أخذه بعين الاعتبار ، مستوى استفحال الأمراض أو الفطريات الخاصة ووجود برنامج الاستئصال أو المحاربة والمقاييس أو التعليمات المناسبة التي يمكن أن تعدّها المنظمات الدولية المختصة.