مرسوم تنفيذي رقم 04-318
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وستمائة وستة وستون ألف دينار (2.666.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 33-11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية".