مرسوم تنفيذي رقم 04-318 · ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.