مرسوم تنفيذي رقم 04-318
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وستمائة وستة وستون ألف دينار (2.666.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 31–11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية".