مرسوم تنفيذي رقم 04-317
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-317 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.