مرسوم تنفيذي رقم 04-316
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-316 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج ، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار
المادة 2
يحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرنامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق.
تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية.