مرسوم تنفيذي رقم 04-314
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-314 مؤرخ في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم. 12
المادة 4
تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تستفيد الوكالة، لتنفيذ الأعمال المحددة أعلاه من المزايا المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة، بموجب المادة 39 الفقرة (2 (2) منه، لاقتناء التجهيزات والأدوات وغيرها من وسائل العمل الضرورية للتكفل بمهامها في مجال الخدمة العمومية". ..... (الباقي بدون تغيير).....