المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4: تتولى الوكالة، بالتشاور مع مجموع الشركاء المعنيين إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته، وتنشيط التحكم في الطاقة وترقيته على المستوى الوطني، وتشجيع البرامج والمشاريع التي يتم إعدادها في إطار الشراكة.
ويتعين على الوكالة ، في إطار مهامها ، ما يأتي :
أ - اقتراح توجهات التنمية على المدى الطويل للتحكم في الطاقة وكذا برمجة تنميتها على المدى المتوسط من حيث الأهداف الواجب بلوغها والوسائل 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م المسخرة لذلك . وتتولى في هذا الإطار ، على الخصوص، دراسة الملفات التي يطلب بموجبها الحصول على مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
ب - إقامة "مرصد وطني للتحكم في الطاقة "
بداخلها يكلف بإعداد الحصيلة الطاقوية والدراسات الاستشرافية الطاقوية وكذا تقييم القدرات على المديين الطويل والمتوسط للتحكم في الطاقة، ج – تنظيم ونشر المعلومات الملائمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وتطوير نشاطات الاتصال والتحسيس في هذا الميدان، بالتعاون مع الشركاء المعنيين وفي اتجاه مختلف الأعوان الاقتصاديين (المهنيين والوسط المدرسي والجمهور العريض...) وتنظم مصلحة للوثائق مفتوحة على الأعوان الاقتصاديين وعلى الجمهور حول التحكم في الطاقة.
د – تنظيم برامج التكوين في اتجاه المتدخلين في التحكم في الطاقة على الخصوص، بالشراكة مع القطاعات المعنية ( التربية الوطنية، والجامعات ومدارس الهندسة، والجمعيات المهنية)
ه - تنشيط تنمية التحكم في الطاقة بتنظيم الشراكة ، من خلال ما يأتي :
- وضع برامج ومشاريع يتم إعدادها مع المتعاملين في التحكم في الطاقة (الصناعة والنقل والسكن والخدمات وتطوير الطاقات المتجددة والجماعات المحلية ) ، لا سيما من أجل تحضير دخول هذه البرامج وهذه المشاريع في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،
- إعداد اقتراحات تشريعية وتنظيمية تتعلق بالتحكم في الطاقة وكذا اقتراحات تخص المزايا المالية والجبائية والحقوق الجمركية التي يمكن أن تمنح إياها مشاريع التحكم في الطاقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- البحث عن تمويلات لأعمال التحكم في الطاقة لدى الهيئات المقرضة،
- دراسة الوسائل التي تسمح برفع الحواجز أمام ترقية التحكم في الطاقة".