مرسوم تنفيذي رقم 04-314
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-314 مؤرخ في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم. 12
المادة 2
تدرج في المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، مادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : تتولى الوكالة تنفيذ أعمال تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة، طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة".