مرسوم تنفيذي رقم 04-313
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-313 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق الوطنية للصناعة التقليدية. 9 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة 9
المادة 4
يتعين على الوكالة أن تقدم سنويا للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ما يأتي :
- تقرير حول حالة تنفيذ مهام تبعات الخدمة العمومية للسنة السابقة،
- تقرير مالي للسنة السابقة يصادق عليه محافظ الحسابات
- حساب الاستغلال التقديري للسنة المعنية.