مرسوم تنفيذي رقم 04-309
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-309 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 190-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 في المساحة المسماة "قصر الحيران " ( الكتلة : (409)
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.