مرسوم تنفيذي رقم 04-309
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-309 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 190-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 في المساحة المسماة "قصر الحيران " ( الكتلة : (409)
المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 50 ° 03 " 00 ' 10 ° 33 2 " 00 ' 55 ° 03 " 00 ' 10 ° 33 3 " 00 ' 55 ° 03 " 00 ' 05 ° 33 4 " 00 ' 50 ° 03 " 00 ' 05 ° 33 المساحة الإجمالية : 7182 كلم2