مرسوم تنفيذي رقم 04-309
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-309 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 190-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 في المساحة المسماة "قصر الحيران " ( الكتلة : (409)
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة "قصر الحيران" ( الكتلة : (409) ، الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-190 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، التي تقدر مساحتها ب 7182 كلم2، مجاورة للكتلة 420 س، الواقعة في تراب ولاية الجلفة. 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م