مرسوم تنفيذي رقم 04-308
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-308 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء 5
المادة 2
يحتسب التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه استنادا إلى الأجر القاعدي للرتبة الأصلية، ويمنح شهريا بنسب : 20 % للأعوان المحاسبين المعتمدين 10 % للوكلاء.