مرسوم تنفيذي رقم 04-308
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-308 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء 5
المادة الأولى
يؤسس تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة :
- الأعوان المحاسبين المعتمدين المنصوص عليهم في المادة 4 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- الوكلاء، المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه .